باب الحجب
والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث
وتسقط الجدات من كل جهه بالام فافهمه وقس مااشبهه
وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
وتسقط الاخوة بالبنينا وبالاب الادني كما روينا
او ببني البنبن كيف كانو سيان فيه الجمع والوحدان
ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه علي احتياط
وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني
ثم بنات الابن يسقطن متي حاز البنات الثلثين يافتي
الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن علي ماذكرو
ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من من الجهات
اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولاد الاب البواكيا
وان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا
وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب
ومماقدمناه تعلم ان حجب النقصان باقسامه الثلاثة التي ذكرناها لايقع علي جميع الورث وانما يقع علي تسعة منهم وهم الزوج والزوجة والام والاب والجد والبت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب فاما الذين لايدخل عليهم حجب الحرمان اصلا ستة فهم الابوان والزوجان والفرعان والذين يدخل عليهم حجب الحرمان وعددهم تسعة عشر وارثا وهم ابن الابن وبنت الابن والجد والجدة ام الام والجدة ام الاب والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والمولي المعتق والمولاة المعتقة وقد تكفل الناظم ببيان من يحجب كل واحد ممن يجري عليه حجب الرحمان
الشيخ ركاب فضل
عدل سابقا من قبل المدير العام في الجمعة أغسطس 07, 2009 9:20 am عدل 2 مرات (السبب : خطا)